منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٥
الصنف الخامس عشر الفسوق و الجدال
مسألة: يحرم على المحرم الفسوق، و هو الكذب
. و على غير المحرم أيضا، إلّا أنّه آكد في حقّ المحرم.
قال اللّه تعالى: فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ [١].
قال الصادق عليه السلام في حديث معاوية بن عمّار الصحيح: «و الفسوق:
الكذب و السباب» [٢].
و عنه عليه السلام في حديث سليمان بن خالد: «و في السباب و الفسوق بقرة» [٣].
و في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
«و الفسوق: الكذب» [٤] و لا نعلم فيه خلافا.
[١] البقرة [٢] : ١٩٧.
[٢] الكافي ٤: ٣٣٧ الحديث ٣، التهذيب ٥: ٢٩٦ الحديث ١٠٠٣، الوسائل ٩: ١٠٨ الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٣] الكافي ٤: ٣٣٩ الحديث ٦، التهذيب ٥: ٢٩٧ الحديث ١٠٠٤، الوسائل ٩: ٢٨٢ الباب ٢ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ١.
[٤] التهذيب ٥: ٢٩٧ الحديث ١٠٠٥، الوسائل ٩: ١٠٩ الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.