منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥
النَّعَمِ [١] و هو يتناول صورة النزاع، كما يتناول صورة الاتّفاق.
مسألة: الجزاء واجب على المحرم
، سواء كان إحرامه للحجّ أو للعمرة، و سواء كان الحجّ تمتّعا أو قرانا أو إفرادا، و سواء كانا واجبين أو مندوبين، صحيحين أو عرض لهما الفساد؛ عملا بالعمومات، و لا نعرف فيه خلافا.
و لو كان الصيد في الحرم و تجرّد عن الإحرام، ضمن و لو كان محرما تضاعف الجزاء.
و قال الشافعيّ: صيد الحرم مثل صيد الإحرام يتخيّر فيه بين ثلاثة أشياء:
المثل و الإطعام و الصوم، و فيما لا مثل له، يتخيّر بين الصوم و الإطعام [٢].
و قال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم [٣]. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
[١] المائدة [٥] : ٩٥.
[٢] الأمّ ٢: ٢٠٧، حلية العلماء ٣: ٣٢٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٦، المجموع ٧: ٤٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩٩، مغني المحتاج ١: ٥٢٤- ٥٢٦.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٧، بدائع الصنائع ٢: ٢٠٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٤، مجمع الأنهر ١: ٣٠٢، المجموع ٧: ٤٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣:
٣٧١.