منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٧
قال: «عليه شاة» قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: «فعليه إطعام عشرة مساكين» [١].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و من كان عليه شاة فلم يجدها، فليطعم عشرة مساكين» [٢].
مسألة: و لو عجز عن الإطعام، صام عن كلّ نصف صاع يوما
. و لو زاد التقويم على خمسة آصع، لم يكن عليه صوم عن الزائد، و لو نقص، لم يكن عليه إلّا بقدر التقويم؛ لأنّه قد ثبت فيما تقدّم أنّ صوم اليوم مقابل لنصف الصاع، فيكون كذلك هنا؛ لما رواه الشيخ في حديث أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «فإن لم يقدر على الطعام، صام لكلّ نصف صاع يوما» [٣].
و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن قوله تعالى:
أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً [٤] قال: «عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به، فإن لم يكن فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما» [٥].
مسألة: و الخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها، كالخلاف فيما تقدّم
[٦]. و لو عجز عن الشاة و إطعام عشرة مساكين و صوم عشرة أيّام، صام ثلاثة
[١] التهذيب ٥: ٣٤٢ الحديث ١١٨٦، الوسائل ٩: ١٨٥ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١٠.
[٢] التهذيب ٥: ٣٤٣ الحديث ١١٨٧، الوسائل ٩: ١٨٦ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١١.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤١ الحديث ١١٨٣، الوسائل ٩: ١٨٣ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٤] المائدة [٥] : ٩٥.
[٥] التهذيب ٥: ٣٤٢ الحديث ١١٨٤، الوسائل ٩: ١٨٥ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٨.
[٦] يراجع: ص ٢٩٢.