منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥١
و في قول آخر لنا: إنّ الصدقة على عشرة مساكين [١]. و به قال الحسن، و عكرمة، و هو مرويّ عن الثوريّ، و أصحاب الرأي [٢].
أمّا الأوّل: فيدلّ عليه: ما رواه الجمهور في حديث كعب بن عجرة: «أو أطعم ستّة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع» [٣].
و في لفظ آخر: «أو أطعم فرقا [٤] بين ستّة مساكين» [٥].
و في رواية أخرى: «أو أطعم ستّة مساكين بين كلّ مسكينين صاع [٦]» [٧].
و في لفظ آخر: «فصم ثلاثة أيّام، و إن شئت فتصدّق بثلاثة آصع من تمر بين ستّة مساكين» [٨].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز، عن الصادق عليه السلام في حديث كعب بن عجرة: «و جعل عليه الصيام ثلاثة أيّام و الصدقة على ستّة مساكين، لكلّ مسكين مدّان، و النسك شاة» [٩].
[١] المبسوط ١: ٣٥٠، الشرائع ١: ٢٩٦.
[٢] المغني ٣: ٥٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٧- ٣٣٨، المحلّى ٧: ٢١٢، تفسير القرطبيّ ٢: ٣٨٣.
[٣] صحيح البخاريّ ٣: ١٢، سنن البيهقيّ ٥: ٥٥، المغني ٣: ٥٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣:
٣٣٧.
[٤] الفرق: ثلاثة آصع. تهذيب اللغة ٣: ٢٧٨٠.
[٥] صحيح مسلم ٢: ٨٦١ الحديث ١٢٠١، سنن الترمذيّ ٣: ٢٨٨ الحديث ٩٥٣، سنن البيهقيّ ٥:
٥٥، كنز العمّال ٥: ٤١ الحديث ١١٩٦٧، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٩: ١١٠ الحديث ٢٢٤.
[٦] كثير من النسخ: «نصف صاع».
[٧] صحيح مسلم ٢: ٨٦٢ الحديث ١٢٠١، سنن أبي داود ٢: ١٧٢ الحديث ١٨٥٨، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٩: ١١٧ الحديث ٢٤٣، المغني ٣: ٥٢٧ بتفاوت في الجميع.
[٨] صحيح مسلم ٢: ٨٦١ الحديث ١٢٠١، سنن أبي داود ٢: ١٧٢ الحديث ١٨٥٦، المغني ٣: ٥٢٧.
[٩] التهذيب ٥: ٣٣٣ الحديث ١١٤٧، الاستبصار ٢: ١٩٥ الحديث ٦٥٦، الوسائل ٩: ٢٩٥ الباب ١٤ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ١.