منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٧
إسماعيل بن عمّار [١]، عن أبي الحسن عليه السلام، قالا: سألناه، فقال في حلق القفا للمحرم: «إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة، فلا بأس به، و إلّا فليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق» [٢].
و لأنّه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل، فيباح هاهنا.
إذا عرفت هذا: فإنّ الفدية واجبة عليه، و به قال الشافعيّ [٣]، و أبو حنيفة [٤]، و مالك [٥]، و أحمد، و أبو ثور، و ابن المنذر [٦].
و قال أبو يوسف، و محمّد: يتصدّق بشيء [٧].
لنا: قوله تعالى: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ
- أكثر النسخ (من رجال الشيخ) و لكن في نسخة المولى القهبائيّ: مهران بن أبي نصر و هو الصحيح، و تارة عنون: مهران بن أبي نصر و قال: عدّه البرقيّ من أصحاب الكاظم عليه السلام.
رجال الطوسيّ: ٣٦٠، جامع الرواة ٢: ٢٨٢، تنقيح المقال ٣: ٢٦١، معجم رجال الحديث ١٩: ١٠٥.
[١] عليّ بن إسماعيل بن عمّار، قال النجاشي في ترجمة إسحاق بن عمّار: و ابنا أخيه عليّ بن إسماعيل و بشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث، قال المامقانيّ: و في ذلك دلالة على جلالته، و نقل في جامع الرواة رواية ابن أبي عمير عنه، و في ذلك إشعار بوثاقته، فالرجل في أعلى درجات الحسن إن لم يكن ثقة.
رجال النجاشيّ: ٧١، جامع الرواة ١: ٥٥٨، تنقيح المقال ٢: ٢٧٠.
[٢] التهذيب ٥: ٣٠٦- ٣٠٧ الحديث ١٠٤٧، الوسائل ٩: ١٤٤ الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
[٣] المجموع ٧: ٣٥٦، المغني ٣: ٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٥.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٧٤، بدائع الصنائع ٢: ١٩٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٢، شرح فتح القدير ٢: ٤٤٧، تبيين الحقائق ٢: ٣٥٩، المغني ٣: ٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٥.
[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٤٢٨، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٤٠، بلغة السالك ١: ٢٨٨، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٢٧٥، المغني ٣: ٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٥.
[٦] المغني ٣: ٢٨٣- ٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٥.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٧٤، بدائع الصنائع ٢: ١٩٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٢، شرح فتح القدير ٢: ٤٤٧، تبيين الحقائق ٢: ٣٥٦، المغني ٣: ٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٥.