منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥
عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا إلّا أن يخاف على نفسه التلف و لا يستطيع الصلاة» و قال: «إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر» [١].
و عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا أحبّه» [٢].
احتجّ المجوّزون [٣]: بما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله احتجم- و هو محرم- في رأسه [٤].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ و ابن بابويه- في الصحيح- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» [٥].
و روى ابن بابويه عن الحسن بن عليّ عليهما السلام أنّه احتجم و هو محرم [٦].
و سأل ذريح أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ فقال: «نعم، إذا خشي
[١] التهذيب ٥: ٣٠٦ الحديث ١٠٤٤، الاستبصار ٢: ١٨٣ الحديث ٦٠٨، الوسائل ٩: ١٤٤ الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٢] التهذيب ٥: ٣٠٦ الحديث ١٠٤٥، الاستبصار ٢: ١٨٣ الحديث ٦٠٩، الوسائل ٩: ١٤٤ الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٣] المغني ٣: ٢٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٤، المجموع ٧: ٣٥٦.
[٤] صحيح البخاريّ ٣: ١٩، صحيح مسلم ٢: ٨٦٢ الحديث ١٢٠٢، سنن أبي داود ٢: ١٦٧ الحديث ١٨٣٥- ١٨٢٦، سنن الترمذيّ ٣: ١٩٨ الحديث ٨٣٩، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٩ الحديث ٣٠٨١، سنن النسائيّ ٥: ١٩٣، سنن الدارميّ ٢: ٣٧، مسند أحمد ١: ٢١٥، المستدرك للحاكم ١: ٤٥٣، سنن البيهقيّ ٥: ٦٤، في أكثر المصادر لا توجد عبارة: في رأسه.
[٥] الفقيه ٢: ٢٢٢ الحديث ١٠٣٣، التهذيب ٥: ٣٠٦ الحديث ١٠٤٦، الاستبصار ٢: ١٨٣ الحديث ٦١٠، الوسائل ٩: ١٤٤ الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٦] الفقيه ٢: ٢٢٢ الحديث ١٠٣٤، الوسائل ٩: ١٤٤ الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.