منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٨
الصنف السابع التظليل
مسألة: لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه سائرا
، فيحرم عليه الاستظلال في المحمل و ما في معناه، كالهودج و الكنيسة و العماريّة و أشباه ذلك. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال ابن عمر [١]، و مالك [٢]، و سفيان بن عيينة، و أهل المدينة [٣]، و أبو حنيفة [٤]، و أحمد [٥].
و رخّص فيه ربيعة، و الثوريّ [٦]، و الشافعيّ [٧]، و هو مرويّ عن عثمان،
[١] المغني ٣: ٢٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٧.
[٢] الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٢٨٦، حلية العلماء ٣: ٢٨٤، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٥: ٤٢٢، المغني ٣: ٢٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٧.
[٣] المغني ٣: ٢٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٧.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٣٠، بدائع الصنائع ٢: ١٨٤- ١٨٥، شرح فتح القدير ٢: ٣٥٠.
[٥] المغني ٣: ٢٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٧، الكافي لابن قدامة ١: ٥٥٠، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٠٠، الإنصاف ٣: ٤٦١، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٥: ٤٢٢.
[٦] المغني ٣: ٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٧.
[٧] الأمّ ٢: ٢١٩، حلية العلماء ٣: ٢٨٣، المجموع ٧: ٢٥٢ و ٢٦٧، مغني المحتاج ١: ٥١٨، المغني ٣: ٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٧، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٥: ٤٢٢.