منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧١
السابع: لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه، ضمن
، و كذا لو أمسك المحلّ صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل، ضمنه؛ لأنّه سبب في إتلافه، و لا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت.
أمّا لو أمسكها المحلّ في الحرم فتلفت و تلف فراخها في الحلّ قال الشيخ:
ضمن الجميع [١].
الثامن: لو أغرى المحرم كلبا [٢] على صيد فقتله ضمنه
، سواء كان في الحلّ أو في الحرم؛ لأنّه سبب في إتلافه و الكلب كالآلة، لكن إذا كان القتل في الحرم، تضاعف الجزاء على ما يأتي.
أمّا لو أرسله و لا صيد، فعرض له صيد فقتله، ففي الضمان إشكال.
التاسع: لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء، أو أخذه جارح، ضمنه
. و كذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر، أو رمى غرضا فأصاب صيدا، فإنّه يضمنه؛ لما تقدّم.
و كذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب، ضمن النفس مع التلف و الأرش مع العيب.
و للشافعيّ قولان: أحدهما: لا جزاء عليه [٣]، و قد تقدّم [٤].
و كذا لو دلّ على صيد فقتله، فإنّه يضمنه؛ لما بيّنّا فيما مضى [٥].
العاشر: لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل الصيد، فقتله، فعلى السيّد الفداء
؛ لأنّ
[١] المبسوط ١: ٣٤٧.
[٢] روع: كلبه.
[٣] الأمّ ٢: ١٩٩، حلية العلماء ٣: ٢٩٩، المجموع ٧: ٢٩٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩٧.
[٤] يراجع: ص ٢٨٤.
[٥] يراجع: ص ١٦٠.