منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٥
[الباب بعد ما أحرم، فعليه شاة، و إن كان أغلق الباب] [١] قبل أن يحرم، فعليه ثمنه» [٢].
و عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام [٣] من حمام الحرم و فراخ و بيض، فقال: «إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإنّ عليه لكلّ طير درهما، و لكلّ فرخ نصف درهم، و لكلّ بيضة ربع درهم، و إن [٤] كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإنّ عليه لكلّ طير [٥] شاة، و لكلّ فرخ حملا، و إن لم يكن تحرّك، فدرهم، و للبيض نصف درهم» [٦].
و عن زياد الواسطيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام الحرم، فقال: «عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم» [٧].
فروع:
الأوّل: لو أرسلها بعد الإغلاق سليمة، فالوجه: عدم الضمان
. و قال قوم منّا:
[١] أثبتناها من المصدر.
[٢] التهذيب ٥: ٣٥٠ الحديث ١٢١٥، الوسائل ٩: ٢٠٧ الباب ١٦ من أبواب كفّارات الصّيد الحديث ٢.
[٣] ح: حمامة.
[٤] في النسخ: فإن، و ما أثبتناه من المصدر.
[٥] في المصادر: «لكلّ طائر».
[٦] التهذيب ٥: ٣٥٠ الحديث ١٢١٦، الوسائل ٩: ٢٠٧ الباب ١٦ من أبواب كفّارات الصّيد الحديث ٣.
[٧] التهذيب ٥: ٣٥٠ الحديث ١٢١٧، الوسائل ٩: ٢٠٧ الباب ١٦ من أبواب كفّارات الصّيد الحديث ٤.