منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥
الصنف الحادي عشر قتل هوامّ الجسد
مسألة: لا يجوز للمحرم قتل القمل و الصئبان
[١] و البراغيث و غير ذلك من هوامّ الجسد، و هو إحدى الروايتين عن أحمد، و في الأخرى: يباح قتله [٢].
لنا: أنّ قتل القمل يحصل به الترفّه و إزالة الشعث، فكان حراما، كالطيب.
و ما رواه الشيخ عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا، و إن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» [٣].
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا رأى كعب بن عجرة و القمل يتناثر على وجهه، فقال له: «احلق رأسك و انسك» [٤].
[١] الصؤابة- بالهمز-: واحدة الصّئبان، و هي بيضة القمل و البرغوث. تهذيب اللغة ٢: ٢٠٧٤.
[٢] المغني ٣: ٢٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٥٧، الفروع في فقه أحمد ٢: ١٩٧، الإنصاف ٣: ٤٨٦.
[٣] التهذيب ٥: ٣٣٦ الحديث ١١٦٠، الاستبصار ٢: ١٩٦ الحديث ٦٦١، الوسائل ٩: ٢٩٧ الباب ١٥ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٣.
[٤] صحيح مسلم ٢: ٨٥٩ الحديث ١٢٠١، سنن أبي داود ٢: ١٧٢ الحديث ١٨٦٠، سنن الترمذيّ ٣: ٢٨٨ الحديث ٩٥٣، سنن النسائيّ ٥: ١٩٤، مسند أحمد ٤: ٢٤١- ٢٤٣، سنن البيهقيّ ٥: ٥٥.