منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١
و قال أبو حنيفة [١]، و مالك: فيه القيمة إلّا أنّ مالكا وافق في حمام الحرم- لما قلناه- دون حمام الإحرام [٢].
لنا: أنّ من سمّيناه من الصحابة حكموا في كلّ حمامة بشاة. و لأنّه يكرع الماء، كالشاة، فكانت شبيهة بها.
و ما رواه الشيخ- في الحسن- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة» [٣].
و على مالك: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قضى في الحمام حال الإحرام بالشاة [٤]، و لا مخالف له من الصحابة.
و لأنّها حمامة لحقّ اللّه تعالى، فضمنت بشاة، كحمامة الحرم.
و لأنّ الشاة مثل لها في الحرم، فيكون كذلك في الإحرام؛ لقوله تعالى:
فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [٥].
احتجّ أبو حنيفة: بأنّ الحمام لا مثل لها، فتجب القيمة [٦].
و احتجّ مالك: بأنّ القياس يقتضي القيمة في كلّ الطير، تركناه في حمام الحرم،
[١] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٨٢- ٨٣، بدائع الصنائع ٢: ١٩٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٩- ١٧٠، تبيين الحقائق ٢: ٣٧٨، مجمع الأنهر ١: ٢٩٨.
[٢] المدوّنة الكبرى ١: ٤٤٣، إرشاد السالك: ٥٩، بداية المجتهد ١: ٣٦٢، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٥٤، بلغة السالك ١: ٢٩٩- ٣٠٠، المغني ٣: ٥٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٣.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤٥ الحديث ١١٩٧، الاستبصار ٢: ٢٠٠ الحديث ٦٧٨، الوسائل ٩: ١٩٣ الباب ٩ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٤] سنن البيهقيّ ٥: ٢٠٥، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٤١٨ الحديث ٨٢٨٢، كنز العمّال ١٤: ١١١ الحديث ٣٨٠٨٦.
[٥] المائدة [٥] : ٩٥.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٨٣، بدائع الصنائع ٢: ١٩٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٠.