منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢١
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ المحرم إذا خاف العدوّ و لبس السلاح، فلا كفّارة عليه» [١].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ يحمل السلاح [المحرم] [٢]؟ فقال: «إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح» [٣].
و لأنّ الحاجة تدعو إليه و تمسّ الضرورة إليه، فلو لم يبح، لزم الضرر.
هذا مع الضرورة، فأمّا مع الأمن و عدم الضرورة هل يحرم لبسه أم لا؟ اختلف علماؤنا على قولين: فقال بعضهم بالتحريم [٤]؛ قضيّة للشرط في قول الصادق عليه السلام: «إذا خاف العدوّ و لبس السلاح، فلا كفّارة عليه» [٥].
و الوجه: الكراهية؛ لأنّه ليس بملبوس منصوص على تحريمه، و لا في معنى المنصوص. و احتجاجهم مأخوذ من دليل الخطاب، و هو ضعيف عندنا.
مسألة: يكره للمحرم النوم على الفرش المصبوغة و ليس بحرام
، رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء» [٦].
[١] التهذيب ٥: ٣٨٧ الحديث ١٣٥١، الوسائل ٩: ١٣٧ الباب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٢] أثبتناها من المصدر.
[٣] التهذيب ٥: ٣٨٧ الحديث ١٣٥٢، الوسائل ٩: ١٣٧ الباب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٤] ينظر: المبسوط ١: ٣٢٢، النهاية: ٢٢٢، الاقتصاد: ٤٤٨.
[٥] التهذيب ٥: ٣٨٧ الحديث ١٣٥١، الوسائل ٩: ١٣٧ الباب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٦] التهذيب ٥: ٦٨ الحديث ٢٢١، الوسائل ٩: ١٠٤ الباب ٢٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.