منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥١
و قد روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «اتّق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزّ و جلّ، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [١] و من التّفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكّة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب و كان ذلك كفّارة لذلك» [٢].
فصل: روى الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ المحرم إذا خاف العدوّ فليلبس السلاح و لا كفّارة عليه»
[٣]. و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أ يحمل المحرم السلاح؟ فقال: «إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا، فليلبس السلاح» [٤].
و هذه الروايات صحيحة و العمل عليها، على ما بيّنّاه أوّلا [٥].
فصل: و يجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه و هو محرم عند الحاجة إلى ذلك
. روى الشيخ- في الصحيح- عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه
[١] الحجّ [٢٢] : ٢٩.
[٢] الفقيه ٢: ٢١٤ الحديث ٩٧٤، الوسائل ٩: ١٠٩ الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٣] التهذيب ٥: ٣٨٧ الحديث ١٣٥١، الوسائل ٩: ١٣٧ الباب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٤] التهذيب ٥: ٣٨٧ الحديث ١٣٥٢، الوسائل ٩: ١٣٧ الباب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٥] يراجع: ص ٢٢٠- ٢٢١.