منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٨
روى الجمهور عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ما بين لابتيها حرام» [١].
إذا ثبت هذا: فإنّه بريد في بريد، قاله أحمد [٢]، و مالك [٣].
و رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن الصادق عليه السلام [٤]، و عن أبي العبّاس، عنه عليه السلام [٥].
و روى الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل المدينة اثني عشر ميلا حمى [٦].
قال الجمهور: قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «حرم المدينة ما بين ثور إلى عير» قال العلماء بالمدينة: لا نعرف بها ثورا و لا عيرا، و إنّما هما جبلان بمكّة [٧].
و يحتمل أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أراد: قدر ما بين ثور و عير.
و يحتمل أنّه أراد: جبلين بالمدينة سمّاهما ثورا و عيرا.
قال الشيخ- رحمه اللّه-: و اعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة، و حدّه ما
[١] صحيح البخاريّ ٣: ٢٦- ٢٧، صحيح مسلم ٢: ٩٩٩ الحديث ١٣٧٢، مسند أحمد ٢: ٢٣٦، سنن البيهقيّ ٥: ١٩٧، كنز العمّال ١٢: ٢٣٤ الحديث ٣٤٨١٧ و ص ٢٤٢ الحديث ٣٤٨٦٣ و ص ٢٤٣ الحديث ٣٤٨٧٠ و ج ١٤: ١٣٤ الحديث ٣٨١٥٢ و ص ١٣٥ الحديث ٣٨١٥٥.
[٢] المغني ٣: ٣٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٨٥، الكافي لابن قدامة ١: ٥٧٨، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٦٨، الإنصاف ٣: ٥٦٠.
[٣] المغني ٣: ٣٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٨٥.
[٤] التهذيب ٦: ١٢ الحديث ٢٣، الوسائل ١٠: ٢٨٣ الباب ١٧ من أبواب المزار الحديث ١.
[٥] التهذيب ٦: ١٣ الحديث ٢٤، الوسائل ١٠: ٢٨٥ الباب ١٧ من أبواب المزار الحديث ٤.
[٦] صحيح مسلم ٢: ١٠٠٠ الحديث ١٣٧٢، سنن البيهقيّ ٥: ١٩٦، المغني ٣: ٣٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٨٥، ٣٨٦.
[٧] المغني ٣: ٣٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٨٦، المجموع ٧: ٤٨٦.