منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٨
أيّام؛ لأنّه قد ثبت أنّها بدل في كفّارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين، و كذا في كفّارة الأذى، فيكون بدلا هنا.
و ما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفّارة الظبي، قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: «فعليه إطعام عشرة مساكين» قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: «فعليه صيام ثلاثة أيّام» [١].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و من كان عليه شاة فلم يجد، فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ» [٢].
مسألة: و في الثعلب شاة
، رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا، قال: «عليه دم» قلت: فأرنبا؟ قال: «مثل ما في الثعلب» [٣].
إذا ثبت هذا: فقال قوم: إنّ في الثعلب مثل ما في الظبي [٤]، و لم يثبت.
و يمكن الاحتجاج عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار:
«و من كان عليه شاة فلم يجد، فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة
[١] التهذيب ٥: ٣٤٢ الحديث ١١٨٦، الوسائل ٩: ١٨٥ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١٠.
[٢] التهذيب ٥: ٣٤٣ الحديث ١١٨٧، الوسائل ٩: ١٨٦ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١١.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤٣ الحديث ١١٨٨، الوسائل ٩: ١٩٠ الباب ٤ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٤.
[٤] ينظر: المقنعة: ٦٨، الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٨٨، المبسوط ١: ٣٤٠، المهذّب ١: ٢٢٤، المراسم: ١٢٠، السرائر: ١٣٠، الجامع للشرائع: ١٨٩.