منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥
الشجر إن كان محرما؛ لأنّا قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ في الصغير من الصيد صغيرا من الجزاء؛ تحقيقا للمماثلة، و عملا بأصالة البراءة [١].
و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، فإن قتل فراخه ففيه حمل، و إن وطئ البيض فعليه درهم» [٢].
و في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّه قال في محرم ذبح طيرا: «إنّ عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن» [٣].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام و هو محرم؟ قال: «عليه حمل» [٤].
مسألة: و لو قتل الفرخ محلّ في الحرم، كان عليه نصف درهم
، و لو كان محرما في الحرم، وجب عليه الجزاء و القيمة معا، فيجب عليه حمل و نصف درهم لكلّ فرخ؛ لأنّ الدرهم يجب في الحمامة، فيجب دونه فيما هو أصغر منها، كالجزاء.
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حفص، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«في الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيض ربع درهم» [٥].
[١] يراجع: ص ٢٩٨.
[٢] التهذيب ٥: ٣٤٥ الحديث ١١٩٧، الاستبصار ٢: ٢٠٠ الحديث ٦٧٨، الوسائل ٩: ١٩٣ الباب ٩ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤٦ الحديث ١٢٠١، الاستبصار ٢: ٢٠١ الحديث ٦٨٢، الوسائل ٩: ١٩٤ الباب ٩ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٦.
[٤] التهذيب ٥: ٣٤٧ الحديث ١٢٠٣، الوسائل ٩: ١٩٤ الباب ٩ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٩.
[٥] التهذيب ٥: ٣٤٥ الحديث ١١٩٦، الاستبصار ٢: ٢٠٠ الحديث ٦٧٧، الوسائل ٩: ١٩٦ الباب ١٠ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٥.