منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٦
المطلب الثاني في مقدار الكفّارة في قتل الصيد و فيه قسمان
القسم الأوّل في ما لكفّارته بدل على الخصوص و مباحثه خمسة
[البحث] الأوّل: في ما يجب بقتل النعامة
مسألة: دابّة الصيد تضمن بمثلها من النعم في قول أكثر أهل العلم
[١]. و قال أبو حنيفة: الواجب القيمة [٢].
لنا: قوله تعالى: فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [٣].
و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه جعل في الضبع كبشا [٤].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أبي الصباح، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ في الصيد: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
[١] المغني ٣: ٥٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، حلية العلماء ٣: ٣١٦، المجموع ٧:
٤٣٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥٠٠.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٨٢، بدائع الصنائع ٢: ١٩٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٠، عمدة القارئ ١٠: ١٦١، مجمع الأنهار ١: ٢٩٧.
[٣] المائدة [٥] : ٩٥.
[٤] سنن ابن ماجة ٢: ١٠٣٠ الحديث ٣٠٨٥، سنن الدارميّ ٢: ٧٤، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٤٥- ٢٤٧ الأحاديث ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٨، ٤٩ و ٥٢، سنن البيهقيّ ٥: ١٨٣، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٤٠٤ الحديث ٨٢٢٦، المصنّف لابن أبي شيبة ٤: ٣٣٧ الباب ١٩٥ الحديث ١.