منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٢
البحث الثالث في ما يجب بالادّهان
مسألة: قد بيّنّا أنّه يحرم على المحرم استعمال الأدهان الطيّبة حال الإحرام
، فمن استعملها، وجب عليه دم شاة [١]. رواه الشيخ- رحمه اللّه في الصحيح- عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة، فداواها بدهن بنفسج، قال: «إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و إن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه» [٢]. لكن معاوية لم يسندها إلى إمام.
و هذه الرواية تدلّ على وجوب الكفّارة و إن اضطرّ إلى استعماله، و بها أفتى الشيخ- رحمه اللّه [٣]- و نحن فيها من المتوقّفين.
و يمكن أن يعضد استدلال الشيخ- رحمه اللّه- بهذه الرواية؛ لما رواه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «اتّق قتل الدوابّ كلّها و لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتّق الطيب في زادك و أمسك على
[١] يراجع: ص ٤٥.
[٢] التهذيب ٥: ٣٠٤ الحديث ١٠٣٨، الوسائل ٩: ٢٨٥ الباب ٤ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٥.
[٣] التهذيب ٥: ٣٠٤، النهاية: ٢٣٥.