منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥
الاكتحال.
و عن عائشة أنّها قالت لامرأة: اكتحلي بأيّ كحل شئت غير الإثمد أو الأسود [١].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود، إلّا من علّة» [٢].
و في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود للزينة» [٣].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة» [٤].
فروع:
الأوّل: في تحريم الاكتحال بالأسود خلاف بين أصحابنا
[٥]، و المشهور:
[١] سنن البيهقيّ ٥: ٦٣، المغني ٣: ٣١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٢، المجموع ٧: ٣٥٤.
[٢] التهذيب ٥: ٣٠١ الحديث ١٠٢٣، الوسائل ٩: ١١١ الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٣] التهذيب ٥: ٣٠١ الحديث ١٠٢٤، الوسائل ٩: ١١١ الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٤] التهذيب ٥: ٣٠١ الحديث ١٠٢٥، الوسائل ٩: ١١٢ الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٥] قال بعضهم بالجواز، ينظر: الخلاف ١: ٤٤٢ مسألة- ١٠٦، الاقتصاد: ٤٤٩، الجمل و العقود:
١٣٦، المختصر النافع: ٨٥، الغنية (الجوامع الفقهيّة): ٥٧٧.
و قال بعضهم بعدم الجواز، ينظر: المبسوط ١: ٣٢١، النهاية: ٢٢٠، المقنعة: ٦٨، السرائر: ١٢٨، الجامع للشرائع: ١٨٤.