منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨
مسألة: ما ثبت فيه نصّ مقدّر، اتّبع
، إمّا من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، أو من الأئمّة عليهم السلام، أو من الصحابة الذين يجب اتّباعهم، و لا يجب استيناف الحكم، و به قال عطاء، و الشافعيّ، و إسحاق، و أحمد [١].
و قال مالك: يستأنف الحكم [٢].
لنا: أنّ قول من ذكرنا حجّة، و هم أعرف من غيرهم و أزيد و أبصر بالعلم، فكان قولهم حجّة على غيرهم، كالعامّيّ بالنسبة إلى العالم.
احتجّ مالك [٣]: بقوله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ [٤].
و الجواب: التقدير ثبوت الحكم.
مسألة: و قد ثبت أنّ جماعة من الصحابة حكموا في النعامة ببدنة
، و هو قول علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة و هو محرم، وجب عليه جزور. و به قال عطاء، و مجاهد [٥]، و مالك [٦]، و الشافعيّ [٧]، و أحمد [٨]، و أكثر العلماء [٩].
[١] المغني ٣: ٥٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، المجموع ٧: ٤٣٩، اللباب ٧: ٥٢٢، الحاوي الكبير ٤: ٢٩١.
[٢] المغني ٣: ٥٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، المجموع ٧: ٤٣٩، الاستذكار ٤: ٣٨١.
[٣] المغني ٣: ٥٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١.
[٤] المائدة [٥] : ٩٥.
[٥] المغني ٣: ٥٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، المجموع ٧: ٤٤٠.
[٦] إرشاد السالك: ٥٩، بلغة السالك ١: ٢٩٩، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٥٤، المغني ٣: ٥٥٥، المجموع ٧: ٤٤٠، عمدة القارئ ١٠: ١٦١.
[٧] الأمّ ٢: ١٩٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٦، المجموع ٧: ٤٤٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
٥٠٢، مغني المحتاج ١: ٥٢٥، السراج الوهّاج: ١٦٩، المغني ٣: ٥٥٥، عمدة القارئ ١٠: ١٦١.
[٨] المغني ٣: ٥٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٨، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٣٣، زاد المستقنع: ٣٢.
[٩] المغني ٣: ٥٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، المجموع ٧: ٤٤٠.