منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٥
البحث الثالث في كفّارة الظبي و الثعلب و الأرنب
مسألة: و في الظبي شاة
. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال عليّ عليه السلام، و عطاء، و عروة، و عمر بن الخطّاب [١]، و الشافعيّ [٢]، و أحمد، و ابن المنذر [٣].
و قال أبو حنيفة: الواجب القيمة [٤].
لنا: أنّه قول من سمّيناه من الصحابة، و لم يعلم لهم مخالف، فكان حجّة.
و ما رواه الجمهور عن جابر، عن النبيّ صلّى اللّه عليه آله أنّه قال: «و في الظبي شاة» [٥].
[١] المغني ٣: ٥٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، المجموع ٧: ٤٢٦.
[٢] الأمّ ٢: ١٩٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٦، المجموع ٧: ٤٢٦ و ٤٢٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥٠١، مغني المحتاج ١: ٥٢٦، السراج الوهّاج: ١٦٩، المغني ٣: ٥٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٢.
[٣] المغني ٣: ٥٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٨، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٣١، الإنصاف ٣: ٥٣٧، زاد المستقنع: ٣٢.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٨٢، تحفة الفقهاء ١: ٤٢٢، بدائع الصنائع ٢: ١٩٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٠، شرح فتح القدير ٣: ٨، عمدة القارئ ١٠: ١٦٢.
[٥] سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٤٦ الحديث ٤٩ و ٥٢، سنن البيهقيّ ٥: ١٨٣، كنز العمّال ٥: ٣٨ الحديث ١١٩٥٣ و ص ٤١ الحديث ١١٩٧١، فيض القدير ٤: ٤٥٢ الحديث ٥٩٣٢.