منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧
ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» الحديث [١].
و روى ابن بابويه عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة و حمار وحش، قال: «عليه بدنة» قلت: فإن لم يقدر؟ قال: «ليطعم ستّين مسكينا» قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به، ما عليه؟ قال: «فليصم ثمانية عشر يوما» الحديث [٢].
و عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقّيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، فقال: «إذا لم يجد، فسبع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله» [٣].
مسألة: و في فراخ النعامة قولان لعلمائنا:
أحدهما: من صغار الإبل، قاله المفيد [٤]- رحمه اللّه- و به قال الشافعيّ [٥]، و أحمد [٦].
و الثاني: فيه ما في النعامة سواء، قاله الشيخ [٧]- رحمه اللّه تعالى- و به قال
[١] التهذيب ٥: ٣٤٣ الحديث ١١٨٧، الوسائل ٩: ١٨٦ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١١.
[٢] الفقيه ٢: ٢٣٣ الحديث ١١١٢، الوسائل ٩: ١٨٣ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٣.
[٣] الفقيه ٢: ٢٣٢ الحديث ١١١١، الوسائل ٩: ١٨٤ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٤ و ج ١٠: ١٧١ الباب ٥٦ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٤] المقنعة: ٦٨.
[٥] المجموع ٧: ٤٣١ و ٤٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥٠٤، مغني المحتاج ١: ٥٢٦.
[٦] المغني ٣: ٥٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٩، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٣٤.
[٧] النهاية: ٢٢٥، المبسوط ١: ٣٤٢.