منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠
و لأنّ له رائحة مستلذّة، فأشبه الورس و الزعفران [١].
و الجواب عن الأوّل: أنّ رواية ابن لهيعة [٢] و هو ضعيف، و روى غيره:
«لا تمسّي الحنّاء فإنّه خضاب» [٣].
و عن الثاني: أنّ رائحته لا تستلذّ، و ينتقض بالفواكه.
مسألة: و العصفر [٤] ليس بطيب
، و يجوز للمحرم أن يلبس المعصفر، و لا تجب به الفدية. و به قال الشافعيّ [٥]، و أحمد [٦].
و قال أبو حنيفة: العصفر [٧] طيب و تجب به الفدية على المحرم [٨].
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى النساء في
[١] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٥، بدائع الصنائع ٢: ١٩١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٠، شرح فتح القدير ٢: ٤٤٠.
[٢] عبد اللّه بن لهيعة بن عقبة، أبو عبد الرحمن الحضرميّ- و يقال: الغافقيّ- قاضي مصر، يروي عن الأعرج و أبي الزبير، و روى عنه ابن المبارك و ابن وهب، ضعّفه ابن حبّان و ابن الجوزيّ و العقيليّ، و نقل الذهبيّ عن ابن معين إنّه ضعيف لا يحتجّ به. مات سنة ١٧٤ ه.
المجروحين لابن حبّان ٢: ١١، الضعفاء و المتروكين لابن الجوزيّ ٢: ١٣٦، الضعفاء الكبير للعقيليّ ٢: ٢٩٣، ميزان الاعتدال ٢: ٤٧٥.
[٣] سنن أبي داود ٢: ٢٩٢ الحديث ٢٣٠٥، سنن النسائيّ ٦: ٢٠٤- ٢٠٥، المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٣: ٤١٩ الحديث ١٠١٣، في الجميع بتفاوت يسير.
[٤] أكثر النسخ: و المعصفر. العصفر: نبت معروف، و عصفرت الثوب: صبغته بالعصفر، فهو معصفر.
المصباح المنير: ٤١٤.
[٥] الأمّ ٢: ١٥٠، حلية العلماء ٣: ٢٩٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٩، المجموع ٧: ٢٧٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٥٧، مغني المحتاج ١: ٥٢٠.
[٦] المغني ٣: ٣٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٩١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٥٢، الإنصاف ٣:
٥٠٥.
[٧] أكثر النسخ: المعصفر.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٦، بدائع الصنائع ٢: ١٨٥، شرح فتح القدير ٢: ٤٣٨.