منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٤
قتل جرادة، قال: «يطعم تمرة، و تمرة خير من جرادة» [١].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت:
ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟ قال: «تمرة خير من جرادة» [٢].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا، قال: «كفّ من طعام، و إن كان أكثر، فعليه دم شاة» [٣].
و في رواية عروة الحنّاط [٤] عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: «عليه دم» [٥].
قال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه محمول على الجراد الكثير، و إن كان قد أطلق لفظ التوحيد؛ لأنّه أراد الجنس؛ لما تقدّم من الأحاديث [٦].
مسألة: و لو كان الجراد في طريقه و لم يتمكّن من التحرّز عن قتله، لم يكن عليه شيء
. و به قال عطاء [٧]، و الشافعيّ في أحد القولين و في الآخر: عليه
[١] التهذيب ٥: ٣٦٣ الحديث ١٢٦٥، الاستبصار ٢: ٢٠٧ الحديث ٧٠٦، الوسائل ٩: ٢٣٢ الباب ٣٧ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢.
[٢] التهذيب ٥: ٣٦٣ الحديث ١٢٦٤، الوسائل ٩: ٢٣٢ الباب ٣٧ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٣٦٣ الحديث ١٢٦٧، الاستبصار ٢: ٢٠٨ الحديث ٧٠٨، الوسائل ٩: ٢٣٢ الباب ٣٧ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٣.
[٤] عروة الحنّاط (الخيّاط) كذا عنونه السيّد الخوئيّ في معجمه، و عنونه المامقانيّ بعنوان: عروة الحنّاط و قال: و في بعض النسخ: «الخيّاط» و عنونه الأردبيليّ بالخيّاط، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه صالح بن عقبة.
جامع الرواة ١: ٥٣٧، تنقيح المقال ٢: ٢٥١، معجم رجال الحديث ١١: ١٥١.
[٥] التهذيب ٥: ٣٦٤ الحديث ١٢٦٦، الاستبصار ٢: ٢٠٧ الحديث ٧٠٧، الوسائل ٩: ٢٣٢ الباب ٣٧ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٥.
[٦] التهذيب ٥: ٣٦٤، الاستبصار ٢: ٢٠٨.
[٧] الأمّ ٢: ١٩٩.