منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨
الرابع: لو حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه، وجبت الفدية عليه
. و به قال الشافعيّ [١]، و أبو حنيفة [٢].
و قال عطاء [٣]، و مالك [٤]، و أحمد: لا فدية عليه [٥].
لنا: أنّه ستره و يصدق عليه أنّه قد غطّى رأسه، فوجبت الفدية.
احتجّ مالك: بأنّه لا يقصد به الستر غالبا، فلا تجب الفدية، كما لو وضع يده على رأسه، و سواء قصد به الستر أو لم يقصد؛ لأنّ ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد و عدمه، فكذا ما لا تجب به الفدية [٦].
و الجواب: أنّ كونه ممّا لا يقصد به الستر غالبا، لا يخرجه عن كونه ساترا.
و لأنّه مع القصد تجب الفدية عليه، لأنّ الحلية لا تسقط الحقوق، فكذا لو لم يقصد، كما قرّره. و لأنّ الحنّاء و الطين لا يقصد بهما الستر و مع ذلك تجب الفدية.
الخامس: لو خضب رأسه، وجبت الفدية، سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا
؛
[١] المجموع ٧: ٢٥٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٣٤، مغني المحتاج ١: ٥١٨، حلية العلماء ٣: ٢٨٤.
[٢] ينظر: بدائع الصنائع ٢: ١٨٥، المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٣٠، تبيين الحقائق ٢: ٢٦٠، و يؤيّده الشيخ في الخلاف ١: ٤٣٦ مسألة- ٨٢.
[٣] المغني ٣: ٣٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٨، المجموع ٧: ٢٥٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٣٥.
[٤] بلغة السالك ١: ٢٨٦، المدوّنة الكبرى ١: ٤٦٤، المغني ٣: ٣٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣:
٢٧٨.
[٥] الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٩، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٠٠، الإنصاف ٣: ٤٦٣، المغني ٣: ٣٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٨.
[٦] المغني ٣: ٣٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٨. هذا احتجاج أحمد و هو يوافق احتجاج مالك.