منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥
فلا ينفرد بضمان، و اليد لا تضمن فديتها، فكذلك التابع. و لهذا لو كان للرجل [١] زوجتان: صغرى و كبرى فأرضعت الكبرى الصغرى، انفسخ النكاح و ضمنت المهر، و لو قتلتها [٢]، انفسخ النكاح و لم تضمن المهر.
الخامس: لو نتف إبطه، وجب عليه الفدية
؛ لأنّه أزال الشعر للترفّه.
و روى ابن بابويه- في الصحيح- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام، فعليه دم» [٣].
السادس: يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ و لا شيء عليه
. و به قال الشافعيّ [٤]، و مالك [٥]، و أحمد [٦]، و حكي ذلك عن مجاهد [٧].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز له، فإن فعل فعليه صدقة [٨].
لنا: أنّ المحلّ يجوز له أن يحلق رأسه، فجاز للمحرم فعله به، كما لو فعله المحلّ؛ لأنّ المحرّم إنّما هو إزالة شعر المحرم عن نفسه.
و لأنّه لم يتعلّق بمنبته حرمة لإحرام، فجاز للمحرم حلقه، كشعر البهيمة.
[١] ع: لرجل.
[٢] كثير من النسخ: قتلها.
[٣] الفقيه ٢: ٢٢٨ الحديث ١٠٧٩، الوسائل ٩: ٢٩٢ الباب ١١ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ١.
[٤] الأمّ ٢: ٢٠٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٧، المجموع ٧: ٢٤٨ و ٣٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٦٩، مغني المحتاج ١: ٥٢٢.
[٥] المجموع ٧: ٢٤٨ و ٣٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٦٩.
[٦] المغني ٣: ٥٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٥، الفروع في فقه أحمد ٢: ١٩٥، الإنصاف ٣: ٤٥٨.
[٧] المغني ٣: ٥٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٤.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٧٢، بدائع الصنائع ٢: ١٩٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٢، شرح فتح القدير ٢: ٤٤٩، المغني ٣: ٥٢٩، المجموع ٧: ٣٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٦٩.