منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٣
فروع:
الأوّل: لو لم يتمكّن من ملاقاة الشمس، جاز له أن يستظلّ و يفدي
، و كذا إذا كان مريضا أو خاف المطر، رواه الشيخ، عن عليّ بن محمّد، قال: كتبت إليه:
المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: «يظلّل على نفسه و يهريق دما إن شاء اللّه» [١].
و في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يظلّل على نفسه، فقال: «أ من علّة؟» فقلت: تؤذيه الشمس و هو محرم، فقال: «هي علّة يظلّل و يفدي» [٢].
و في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة يذبحها [٣] بمنى [٤].
و عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر تضرّ به؟ قال: «نعم» قلت: كم الفداء؟ قال: «شاة» [٥].
[١] التهذيب ٥: ٣١٠ الحديث ١٠٦٣، الاستبصار ٢: ١٨٦ الحديث ٦٢٣، الوسائل ٩: ٢٨٧ الباب ٦ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ١.
[٢] التهذيب ٥: ٣١٠ الحديث ١٠٦٤، الاستبصار ٢: ١٨٦ الحديث ٦٢٤، الوسائل ٩: ٢٨٧ الباب ٦ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٤.
[٣] د، ر: «شيئا يذبحه» مكان: «شاة يذبحها».
[٤] التهذيب ٥: ٣١١ الحديث ١٠٦٥، الاستبصار ٢: ١٨٦ الحديث ٦٢٥، الوسائل ٩: ٢٨٨ الباب ٦ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٦.
[٥] التهذيب ٥: ٣١١ الحديث ١٠٦٦، الاستبصار ٢: ١٨٧ الحديث ٦٢٦، الوسائل ٩: ٢٨٧ الباب ٦ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٥.