منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٤
محرمة [١]، و يحتمل أنّها كانت تغطّيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون مخالفا للإجماع.
و الأصل فيه ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «إحرام الرجل في رأسه، و إحرام المرأة في وجهها» [٢].
و قال عليه السلام: «و لا تتنقّب المرأة و لا تلبس القفّازين» [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه، عن عبد اللّه بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، قال: «المحرمة لا تتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» [٤].
و مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة و قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها [٥]. و لو كان سائغا، لم تكن الإماطة سائغة.
و عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام: «إنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين» [٦].
فروع:
الأوّل: لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها
- و لا نعلم فيه خلافا- و روي ذلك عن
[١] المغني ٣: ٣١١، و في الموطّأ ١: ٣٢٨ الحديث ١٦ عن فاطمة بنت المنذر؛ أنّها قالت: كنّا نخمّر وجوهنا و نحن محرمات، و نحن مع أسماء بنت أبي بكر.
[٢] سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٩٤ الحديث ٢٦٠، سنن البيهقيّ ٥: ٤٧.
[٣] صحيح البخاريّ ٣: ١٩، ٢٠، سنن أبي داود ٢: ١٦٥ الحديث ١٨٢٥- ١٨٢٦، سنن الترمذيّ ٣:
١٩٤، ١٩٥ الحديث ٨٣٣، سنن النسائيّ ٥: ١٣٣، ١٣٦، مسند أحمد ٢: ١١٩.
[٤] الفقيه ٢: ٢١٩ الحديث ١٠٠٩، الوسائل ٩: ١٣٨ الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٥] الفقيه ٢: ٢١٩ الحديث ١٠١٠، الوسائل ٩: ١٣٠ الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٦] الفقيه ٢: ٢١٩ الحديث ١٠١٢، الوسائل ٩: ١٣٠ الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٩.