منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧١
و قال مالك [١]، و أبو حنيفة: إحرام الرجل يتعلّق برأسه و وجهه، فلا يجوز له ستر رأسه [٢]. و عن أحمد روايتان [٣].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها» [٤] و التفصيل قاطع للشركة.
و عن ابن عبّاس: أنّ محرما وقصت به ناقته غداة عرفة فمات، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «خمّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا» [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال:
«نعم، و لا يخمّر رأسه» [٦].
و روى ابن بابويه عن عبد اللّه بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام،
[١] المدوّنة الكبرى ١: ٤٦٢، إرشاد السالك: ٥٨، بداية المجتهد ١: ٣٢٨، بلغة السالك ١: ٢٨٥، المنتقى للباجيّ ٢: ١٩٩، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٢٣٢، المغني ٣: ٣١٠، المجموع ٧:
٢٦٨، عمدة القارئ ٩: ١٦٧.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٦، بدائع الصنائع ٢: ١٨٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٨، شرح فتح القدير ٢: ٣٤٦، تبيين الحقائق ٢: ٢٥٩، مجمع الأنهر ١: ٢٦٩، عمدة القارئ ٩: ١٦٧، المغني ٣:
٣١٠، المجموع ٧: ٢٦٧.
[٣] المغني ٣: ٣١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٩، الكافي لابن قدامة ١: ٥٥٠، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٠٢، الإنصاف ٣: ٤٦٣.
[٤] سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٩٤ الحديث ٢٦٠، سنن البيهقيّ ٥: ٤٧.
[٥] صحيح البخاريّ ٢: ٩٦، صحيح مسلم ٢: ٨٦٥ الحديث ١٢٠٦، سنن الترمذيّ ٣: ٢٨٦ الحديث ٩٥١، سنن النسائيّ ٥: ١٩٦، سنن الدارميّ ٢: ٥٠، مسند أحمد ١: ٢١٥، سنن البيهقيّ ٥: ٥٣.
[٦] التهذيب ٥: ٣٠٧ الحديث ١٠٥١، الاستبصار ٢: ١٨٤ الحديث ٦١٤، الوسائل ٩: ١٣٨ الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.