منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧
و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن يعقوب بن شعيب، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: «نعم، يفيض الماء على رأسه و لا يدلك [١]» [٢].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا اغتسل المحرم من الجنابة، صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» [٣].
و روى ابن بابويه عن أبان، عن زرارة، قال: سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسل بالماء؟ فقال: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة، و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام» [٤].
الثاني: لو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجمع الشعر و يتلبّد، فلا يتخلّله
[٥] الغبار و لا يصيبه الشعث و لا يقع فيه الدبيب، جاز و هو التلبد، روى ابن عمر، قال:
رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يهلّ ملبّدا.
الثالث: لا يجوز أن يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الإحرام
؛ لما بيّنّا أنّه لا يجوز له استعمال الطيب [٦]، و قد خالف فيه الجمهور.
[١] في التهذيب و الوسائل «يدلكه» مكان: «يدلك».
[٢] التهذيب ٥: ٣١٣ الحديث ١٠٧٩، الوسائل ٩: ١٦٠ الباب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٣١٣ الحديث ١٠٨٠، الفقيه ٢: ٢٣٠ الحديث ١٠٩٤، الكافي ٤: ٣٦٥ الحديث ٢، الوسائل ٩: ١٦٠ الباب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٤] الفقيه ٢: ٢٣٠ الحديث ١٠٩٢، الوسائل ٩: ١٥٩ الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ و ص ١٦٠ الباب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٥] أكثر النسخ: يتحلّله.
[٦] يراجع: ص ٢٢.