منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦
و لأنّه غير ساتر لجميع العضو، فكان سائغا، كستر النعل في الرجل.
و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل المحرم يكون به القرحة، يربطها أو يعصّبها بخرقة؟ قال: «نعم» [١].
مسألة: و الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه محرّم
. و به قال مالك [٢]- خلافا للجمهور [٣]- لأنّه في حكم تغطية الرأس.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا تمسّ الريحان و أنت محرم، و لا تمسّ شيئا فيه زعفران، و لا تأكل طعاما فيه زعفران و لا ترتمس في ماء [٤] يدخل فيه رأسك» [٥].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يرتمس المحرم في الماء» [٦].
فروع:
الأوّل: لا بأس أن يغسل رأسه و يفيض عليه الماء
، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّه لا يطلق عليه اسم التغطية، و لا ما هو في معناها و هو الارتماس، فكان سائغا.
[١] الفقيه ٢: ٢٢١ الحديث ١٠٢٥، الوسائل ٩: ١٥٥ الباب ٧٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] بداية المجتهد ١: ٣٢٩، بلغة السالك ١: ٢٨٨، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٢٢٦، المدوّنة الكبرى ١: ٣٦٣، المنتقى للباجيّ ٢: ١٩٥.
[٣] المغني ٣: ٢٧٤، المجموع ٧: ٢٥٢.
[٤] ع: «فيما» مكان «في ماء» كما في التهذيب.
[٥] التهذيب ٥: ٣٠٧ الحديث ١٠٤٨، الوسائل ٩: ١٤٠ الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٦] التهذيب ٥: ٣٠٧ الحديث ١٠٤٩، الوسائل ٩: ١٤٠ الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.