منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠
و هذا النهى يتناول من الحلي ما لم تعتد لبسه، أو ما تقصد به إظهاره للزوج؛ جمعا بين الأدلّة.
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
المرأة تلبس القميص تزرّه عليها تلبس الخزّ و الحرير و الديباج؟ فقال: «نعم، لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك» [١].
مسألة: قد بيّنّا فيما تقدّم أنّه يحرم على المرأة لبس القفّازين
[٢]. و به قال عليّ عليه السلام، و ابن عمر، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و النخعيّ [٣]، و مالك [٤]، و أحمد [٥]، و إسحاق [٦].
و كان سعد بن أبي وقّاص يلبس بناته القفّازين و هنّ محرمات [٧]. و به قال أبو حنيفة [٨]، و للشافعيّ كالمذهبين [٩].
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال:
[١] التهذيب ٥: ٧٤ الحديث ٢٤٦، الاستبصار ٢: ٣٠٩ الحديث ١١٠٠، الوسائل ٩: ٤١ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٢] يراجع: ص ٢٠.
[٣] المغني ٣: ٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣١، المجموع ٧: ٢٦٩.
[٤] الموطّأ ١: ٣٢٨ الحديث ١٥، بداية المجتهد ١: ٣٢٨، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٠٠.
[٥] المغني ٣: ٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٨، الإنصاف ٣:
٥٠٣، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٠٣، زاد المستقنع: ٣١.
[٦] المغني ٣: ٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣١.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٨، بدائع الصنائع ٢: ١٨٦، المغني ٣: ٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣١، الأمّ ٢: ٢٠٣، مغني المحتاج ١: ٥١٩.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٨، بدائع الصنائع ٢: ١٨٦، المغني ٣: ٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣١، عمدة القارئ ١٠: ١٩٩.
[٩] الأمّ ٢: ٢٠٣ قال فيه بالجواز فقط، المجموع ٧: ٢٦٣، حلية العلماء ٣: ٢٨٧، مغني المحتاج ١:
٥١٩، السراج الوهّاج: ١٦٨.