منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣
عليه السلام، يقول: «يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران» [١].
و عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يكتحل المحرم [٢] عينيه بكحل فيه زعفران، و ليكحلها بكحل فارسيّ» [٣].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة، فلا» [٤].
مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه-: لا يكتحل المحرم بالسواد و يكتحل بالصبر و الحضض
[٥] و ما أشبههما إذا شاء [٦].
و قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجوز للرجل و المرأة أن يكتحلا بالسواد إذا كانا محرمين، إلّا عند الضرورة، و يجوز لهما الاكتحال بغير السواد، إلّا إذا كان فيه طيب، فإنّه لا يجوز على حال [٧].
و قال في الخلاف: الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء و الرجال، و للشافعيّ فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
[١] التهذيب ٥: ٣٠١ الحديث ١٠٢٦، الوسائل ٩: ١١٢ الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٢] كثير من النسخ: «المسلم» مكان: «المحرم».
[٣] التهذيب ٥: ٣٠١ الحديث ١٠٢٧، الوسائل ٩: ١١٢ الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
[٤] التهذيب ٥: ٣٠٢ الحديث ١٠٢٨، الوسائل ٩: ١١٢ الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٨.
[٥] الحضض و الحضض- بضمّ الضاد الأولى و فتحها- دواء معروف، و هو صمغ مرّ، كالصبر. الصحاح ٣: ١٠٧١.
[٦] المقنعة: ٦٨.
[٧] المبسوط ١: ٣٢١، النهاية: ٢٢٠.