منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٥
إنّ المحرم إذا خاف العدوّ فليلبس السلاح و لا كفّارة عليه ٤٥١
إنّ المحرم إذا خاف العدوّ و لبس السلاح، فلا كفّارة عليه ٢٢١
إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره (سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الحنّاء) ٢٧
إنّ مكّة حرّمها اللّه و لم يحرّمها الناس ١٢١
إنّ هذا البلد حرام حرّمه اللّه يوم خلق السماوات ... إلّا الإذخر ١٤٢- ١٤٣
إنّ هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السماوات و الأرض ... و لا يلتقط ١٢٠
إنّا لم نردّه عليك إلّا أنّا حرام ١٦٩
إنّا لم نردّه عليه إلّا أنّا حرم (أهدي إلى رسول اللّه ... فردّه) ٣٦٢
إنّما عليه الفداء فليأكل و ليفده (المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصيد) ١٧٧، ٢٨٢
إنّما يحرم من الطيب أربعة أشياء ٢٥
إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك ٢٤، ٤٥
إنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين ٧٤
إنّه ليس بطيب و إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره ... (عن الحنّاء) ٢٩
إنّه من صيد البحر (الجراد) ١٥٥
إنّه من صيد البرّ (الجراد) ١٥٥
أنّها تدفّ دفيفا ١٤٦
إنّها تلبس الحلي كلّه إلّا حليا مشهورا لزينة (المرأة المحرمة) ٥٧
إنّي أحرّم المدينة كما حرّم إبراهيم مكّة ١٤٠
أو أطعم ستّة مساكين، بين كلّ مسكينين صاع ٢٥١
أو أطعم ستّة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع ٢٥١
أو أطعم ستّة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع تمر (المحرم يحلق رأسه) ٢٤٦
أو أطعم فرقا بين ستّة مساكين (المحرم يحلق رأسه عن أذى) ٢٥١
الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا (أيّ الحجّتين لهما) ٣٩٠، ٤٠٣