منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥
التمام لو وطئ قبل التحلّل.
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحجّ من قابل» [١].
مسألة: و يجب على من وطئ قبل الوقوف بالموقفين بدنة
. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال ابن عبّاس، و طاوس، و عطاء، و مجاهد [٢]، و مالك [٣]، و الشافعيّ [٤]، و أحمد بن حنبل، و أبو ثور [٥].
و قال أبو حنيفة: يجب عليه شاة [٦].
و قال الثوريّ، و إسحاق: يجب عليه بدنة، فإن لم يجد فشاة [٧].
لنا: أنّه وطئ في إحرام تامّ عامدا، فوجب به بدنة، كالوطء بعد الوقوف بالموقفين.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت
[١] التهذيب ٥: ٣١٩ الحديث ١٠٩٩، الوسائل ٩: ٢٥٥ الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ١ و ص ٢٦١ الباب ٦ الحديث ١.
[٢] المغني ٣: ٣٢٤- ٣٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢٢، المجموع ٧: ٤١٦.
[٣] الموطّأ ١: ٣٨١، المدوّنة الكبرى ١: ٤٥٤، إرشاد السالك: ٦٠، بداية المجتهد ١: ٣٧٠، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٣٧، بلغة السالك ١: ٢٩١- ٢٩٢.
[٤] الأمّ ٢: ٢١٨، حلية العلماء ٣: ٣١٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٥، المجموع ٧: ٤١٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٧١، السراج الوهّاج: ١٦٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥٤.
[٥] المغني ٣: ٣٢٤- ٣٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢١- ٣٢٢، الكافي لابن قدامة ١:
٥٦٥، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢١٢- ٢١٣، الإنصاف ٣: ٢٩٥- ٢٩٦.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١١٨، بدائع الصنائع ٢: ٢٢٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٤، شرح فتح القدير ٢: ٤٥٤، تبيين الحقائق ٢: ٣٦٤، مجمع الأنهر ١: ٢٩٥- ٢٩٦.
[٧] المغني ٣: ٣٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢٢، المجموع ٧: ٤١٦.