منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢
و المحرم [١]. و جوّزه ابن إدريس [٢].
و الحقّ: الأوّل؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن حمام الحرم يصاد في الحلّ، فقال: «لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم» [٣].
مسألة: لو قتل المحرم حيوانا و شكّ في أنّه صيد، لم يضمنه
؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة السالم عن معارضة قتل الصيد يقينا.
و لو أكل المحرم لحم صيد و لم يدر ما هو، وجب عليه دم شاة، رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم، قال: «عليه دم شاة» [٤].
و لأنّه أكل محرّما، فكان عليه شاة، كما تقدّم من أنّ المحرم إذا أكل طعاما لا يحلّ له أكله، وجب عليه دم شاة.
مسألة: لو اقتتل نفسان في الحرم، كان على كلّ واحد منهما دم
؛ لأنّه هتك حرمة الحرم، فيكون عليه عقوبة.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن أبي هلال الرازيّ [٥]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
[١] المبسوط ١: ٣٤١، النهاية: ٢٢٤، التهذيب ٥: ٣٤٨.
[٢] السرائر: ١٣١.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤٨ الحديث ١٢٠٩، الوسائل ٩: ٢٠٣ الباب ١٣ من أبواب كفّارات الصّيد الحديث ٤.
[٤] التهذيب ٥: ٣٨٤ الحديث ١٣٤٢، الوسائل ٩: ٢٥٠ الباب ٥٤ من أبواب كفّارات الصّيد الحديث ٢.
[٥] أبو هلال الرازيّ روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه حفص بن البختريّ و قد وقع في طريق الصدوق في الفقيه ٣: ٤٨ الحديث ١٦٧، و روى عنه عبد اللّه بن مسكان، قال المامقانيّ: لم أقف على اسمه و حاله. جامع الرواة ٢: ٤٢٣، تنقيح المقال ٣: ٣٨ من فصل الكنى.