منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٠
عليه السلام، قال: «فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعليك القيمة، و إن أصبته و أنت حرام في الحرم، فعليك الفداء مضاعفة» [١].
مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: و إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة
، أمّا ما يجب فيه بدنة؛ فإنّه لا يتضاعف و لو كان القاتل محرما في الحرم [٢].
و أوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا؛ عملا بالإطلاق [٣].
احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّ الأصل براءة الذمّة. و لأنّ البدنة أعلى ما يجب في الكفّارات، و لما رواه حسن بن عليّ بن فضّال عن رجل قد سمّاه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة، فإذا بلغ البدنة، فليس عليه التضعيف» [٤]. و الرواية ضعيفة السند مع إرسالها.
مسألة: و لو كان الصيد لا دم فيه و قتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ، كان عليه القيمة
، و لو كان محرما في الحرم، كان عليه قيمتان، رواه الشيخ عن حريز، عمّن حدّثه، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، ما في القمريّ و الدبسيّ، و السمان و العصفور و البلبل؟ قال: «قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم، فعليه قيمتان ليس عليه دم» [٥].
[١] التهذيب ٥: ٣٧٠ الحديث ١٢٨٨، الوسائل ٩: ٢٤١ الباب ٤٤ من أبواب كفّارات الصّيد الحديث ٥.
[٢] النهاية: ٢٢٦، المبسوط ١: ٣٤٢، التهذيب ٥: ٣٧١.
[٣] السرائر: ١٣٢.
[٤] التهذيب ٥: ٣٧٢ الحديث ١٢٩٤، الوسائل ٩: ٢٤٣ الباب ٤٦ من أبواب كفّارات الصّيد الحديث ٢.
[٥] التهذيب ٥: ٣٧١ الحديث ١٢٩٣، الوسائل ٩: ٢٤٢ الباب ٤٤ من أبواب كفّارات الصّيد الحديث ٧.