منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٦
و قال مالك: قيمته من الطعام [١].
و قال أحمد: في اليربوع جفرة، و هي الشاة التي قد فطمت و رعت [٢]، و به قال الشافعيّ [٣]، و أبو ثور، و عطاء، و هو مرويّ عن عمر، و ابن مسعود [٤].
و قال النخعيّ: فيه ثمنه [٥].
و قال مالك: قيمته طعاما [٦].
لنا: قوله تعالى: فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [٧].
و لما تقدّم من أنّ الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم، فقضى عمر و ابن مسعود في اليربوع بجفرة، و قضى عمر و زيد في الضبّ بجدي، و قضى جابر بن عبد اللّه بشاة [٨].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «في اليربوع و القنفذ و الضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي، و الجدي خير منه، و إنّما جعل هذا؛ لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد» [٩].
[١] المدوّنة الكبرى ١: ٤٤٣، بلغة السالك ١: ٢٩٩.
[٢] المغني ٣: ٥٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٢، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٣٣، الإنصاف ٣: ٥٣٩.
[٣] الأمّ ٢: ٢٠٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٦، المجموع ٧: ٤٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
٥٠٢، مغني المحتاج ١: ٥٢٦، السراج الوهّاج: ١٦٩.
[٤] الأمّ ٢: ٢٠٦، المغني ٣: ٥٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٢، الفروع في فقه أحمد ٢:
٢٣١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٨.
[٥] المغني ٣: ٥٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٢.
[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٤٤٣، بلغة السالك ١: ٢٩٩.
[٧] المائدة [٥] : ٩٥.
[٨] المغني ٣: ٥٤٧- ٥٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٢.
[٩] التهذيب ٥: ٣٤٤ الحديث ١١٩٢، الوسائل ٩: ١٩١ الباب ٦ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.