منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٥
الضمان [١].
لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة. و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «على المحرم أن يتنكّب [٢] الجراد إذا كان على طريقه، و إن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس» [٣].
و في الصحيح عن معاوية، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجراد يكون على ظهر الطريق و القوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال: «يتنكّبونه ما استطاعوا» قلت: فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: «لا شيء عليهم» [٤].
و لأنّه في محلّ الضرورة، فلو لم يكن سائغا لزم الحرج.
مسألة: و في كلّ واحد من الضبّ و القنفذ و اليربوع جدي
، وافقنا في الضبّ الشافعيّ [٥]، و أحمد في إحدى الروايتين، و قال في الأخرى: فيه شاة [٦].
و قال مجاهد: حفنة [٧] من طعام [٨].
و قال قتادة: صاع [٩].
[١] الأمّ ٢: ١٩٩، حلية العلماء ٣: ٣٠٠، المجموع ٧: ٣٣٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩٨.
[٢] نكب عن الطريق: عدل و مال. المصباح المنير: ٦٢٤.
[٣] التهذيب ٥: ٣٦٤ الحديث ١٢٦٨، الاستبصار ٢: ٢٠٨ الحديث ٧١٠، الوسائل ٩: ٢٣٣ الباب ٣٨ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٤] التهذيب ٥: ٣٦٤ الحديث ١٢٦٩، الاستبصار ٢: ٢٠٨ الحديث ٧٠٩، الوسائل ٩: ٢٣٣ الباب ٣٨ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢.
[٥] المجموع ٧: ٤٤٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥٠٢، مغني المحتاج ١: ٥٢٦.
[٦] المغني ٣: ٥٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٩، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٣٣، الإنصاف ٣: ٥٣٨، زاد المستقنع: ٣٢.
[٧] حفنة: ملء الكفّين. المصباح المنير: ١٤٢.
[٨] المغني ٣: ٥٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٢، المجموع ٧: ٤٤٠.
[٩] المجموع ٧: ٤٤٠، المغني ٣: ٥٤٨.