منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٨
و إنّما حملناه على التحرّك؛ توفيقا بين الأدلّة، و تنزيلا على ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرّك، فقال: «عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة و يتصدّق بلحومها إن كان محرما، و إن كان محرما، و إن كان الفرخ لم يتحرّك، تصدّق بقيمته ورقا اشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم» [١].
مسألة: و لا فرق بين الحمام الحرم و الأهليّ في القيمة إذا قتل في الحرم
، إلّا أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه، و الأهليّ يتصدّق بثمنه على المساكين لا نعلم فيه خلافا، إلّا ما نقل عن داود أنّه قال: لا جزاء في صيد الحرم؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة [٢]، و لم يرد فيه نصّ، فيبقى على حاله.
و هو خطأ، فإنّا قد بيّنّا أنّ أربعة من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة.
و لأنّه صيد ممنوع منه لحقّ اللّه تعالى، فأشبه الصيد في الحرم.
و ما رواه الشيخ عن ابن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم، قال: «عليه قيمتها و هو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم» [٣].
و عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول في حمام مكّة الأهليّ غير حمام الحرم: «من ذبح منه طيرا و هو غير محرم، فعليه
[١] التهذيب ٥: ٣٥٨ الحديث ١٢٤٤، الاستبصار ٢: ٢٠٥ الحديث ٦٩٧، الوسائل ٩: ٢١٩ الباب ٢٦ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٢] الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٥٨.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤٥ الحديث ١١٩٨، الاستبصار ٢: ٢٠٠ الحديث ٦٧٩، الوسائل ٩: ١٩٦ الباب ١٠ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٦.