منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٦
و إذا ثبت أنّ الدرهم يجب على القاتل في الحرم، و الشاة تجب على المحرم، و لا تنافي بين اجتماع الوصفين و لا الحكمين، وجبا معا على المحرم القاتل في الحرم؛ تحقيقا للعلّة، و لما تقدّم.
مسألة: و إذا كسر المحرم بيض الحمام و لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم
، و إن كان قد تحرّك فيه الفرخ، وجب عليه عن كلّ بيضة حمل، هذا إذا كان في الحلّ؛ لما رواه الشيخ- في الحسن- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و إن وطئ البيض فعليه درهم» [١].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و إن وطئ المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم، كلّ هذا يتصدّق به بمكّة و منى، و هو قول اللّه تعالى: تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ [٢]» [٣].
أمّا إذا كان الكاسر محلّا في الحرم، فإنّ عليه لكلّ بيضة ربع درهم؛ لقوله عليه السلام: «و في البيض ربع درهم» [٤].
و لو كان الكاسر محرما في الحرم، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم و ربع درهم؛ لما بيّنّا من وجوب كلّ واحد منهما على المحرم في الحلّ، و المحلّ في الحرم، و إمكان اجتماع الوصفين.
و في رواية يزيد بن خليفة، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده، فقال
[١] التهذيب ٥: ٣٤٥ الحديث ١١٩٧، الاستبصار ٢: ٢٠٠ الحديث ٦٧٨، الوسائل ٩: ١٩٣ الباب ٩ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٢] المائدة [٥] : ٩٤.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤٦ الحديث ١٢٠٢، الاستبصار ٢: ٢٠١ الحديث ٦٨٣، الوسائل ٩: ١٩٣ الباب ٩ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٧.
[٤] التهذيب ٥: ٣٤٥ الحديث ١١٩٦، الاستبصار ٢: ٢٠٠ الحديث ٦٧٧، الوسائل ٩: ١٩٦ الباب ١٠ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٥.