منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٨
و يدلّ على وجوب المخاض من الغنم مع التحرّك: أنّه بيض تحرّك فيه الفرخ، فكان عليه صغير من ذلك النوع، كما في بيض النعام.
و ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «في كتاب عليّ عليه السلام: في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل» [١].
و عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل وطئ بيضة قطاة فشدخه، قال:
«يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل، و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» [٢].
قال الشيخ- رحمه اللّه-: قوله: «و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» لا ينافي الأخبار الأوّلة؛ لأنّ المخاض إنّما يلزمه على التعيين إذا كان في البيض فرخ، كما قلنا في بيض النعام إنّما يلزمه البدنة إذا كان فيه الفرخ [٣].
و يدلّ على المساواة: ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «في كتاب عليّ عليه السلام: في بيض القطاة بكارة مثل ما في بيض النعام» [٤].
مسألة: و لو لم يتمكّن من الإرسال، قال الشيخ- رحمه اللّه-: كان حكمه [حكم بيض النعام]
[١] التهذيب ٥: ٣٥٥ الحديث ١٢٣٣، الاستبصار ٢: ٢٠٣ الحديث ٦٩١، الوسائل ٩: ٢١٧ الباب ٢٤ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٤.
[٢] التهذيب ٥: ٣٥٦ الحديث ١٢٣٩، الاستبصار ٢: ٢٠٣ الحديث ٦٩٢، الوسائل ٩: ٢١٨ الباب ٢٥ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٤.
[٣] التهذيب ٥: ٣٥٧، الاستبصار ٢: ٢٠٤.
[٤] التهذيب ٥: ٣٥٥ الحديث ١٢٣٣، الاستبصار ٢: ٢٠٣ الحديث ٦٩١، الوسائل ٩: ٢١٧ الباب ٢٤ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٤.