منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٠
«المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا، و إن قتل شيئا من ذلك خطأ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» [١].
و في الصحيح عن حمّاد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها، فقال: «يطعم مكانها طعاما» [٢].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال: «يطعم مكانها طعاما» [٣].
و عن الحلبيّ، قال: حككت رأسي و أنا محرم، فوقع منه قملات فأردت ردّهنّ، فنهاني و قال: «تصدّق بكفّ من طعام» [٤].
احتجّوا: بما روي عن ابن عبّاس أنّه سئل عن محرم ألقى قملة ثمّ طلبها فلم يجدها، فقال: تلك ضالّة لا تبتغى [٥].
و الجواب: أنّه غير دالّ على عدم الفداء. و قد روى الشيخ عن مرّة مولى خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلقي القملة، فقال: «ألقوها
[١] التهذيب ٥: ٣٣٦ الحديث ١١٦٠، الاستبصار ٢: ١٩٦ الحديث ٦٦١، الوسائل ٩: ٢٩٧ الباب ١٥ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٣.
[٢] التهذيب ٥: ٣٣٦ الحديث ١١٥٨، الاستبصار ٢: ١٩٦ الحديث ٦٥٩، الوسائل ٩: ٢٩٧ الباب ١٥ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٣٣٦ الحديث ١١٥٩، الاستبصار ٢: ١٩٦ الحديث ٦٦٠، الوسائل ٩: ٢٩٧ الباب ١٥ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٢.
[٤] التهذيب ٥: ٣٣٧ الحديث ١١٦٣، الوسائل ٩: ٢٩٧ الباب ١٥ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٤.
[٥] مسند الشافعيّ: ١٣٦، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٤١٤ الرقم ٨٢٦٣، سنن البيهقيّ ٥: ٢١٣، المغني ٣: ٢٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٢.