منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦
فروع:
الأوّل: الكفّارة: إنّما تجب على من قلّم أظفاره عامدا
، و لو فعل ذلك ناسيا، لم يكن عليه شيء، و كذا لو فعله جاهلا، قاله علماؤنا. و به قال إسحاق، و ابن المنذر و أحمد [١].
و قال الشافعيّ: يجب على الناسي الكفّارة، كالعامد [٢].
لنا: قوله عليه السلام: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان، و ما استكرهوا عليه» [٣].
و ما تقدّم في حديث زرارة و أبي حمزة.
و ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال، و ليس عليك فداء لشيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك أو عمرتك [٤] إلّا الصيد، [فإنّ] [٥] عليك الفداء، بجهل كان
[١] المغني ٣: ٥٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦١، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٥٣، الإنصاف ٣: ٥٢٧.
[٢] الأمّ ٢: ٢٠٦، حلية العلماء ٣: ٣٠١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٣، المجموع ٧: ٣٤٠، مغني المحتاج ١: ٥٢١، السراج الوهّاج: ١٦٨.
[٣] بهذا اللفظ، ينظر: كنز العمّال ٤: ٢٣٣ الحديث ١٠٣٠٧، عوالي اللآلئ ١: ٢٣٢ الحديث ١٣١، و بتفاوت، ينظر: سنن ابن ماجة ١: ٦٥٩ الحديث ٢٠٤٥، سنن البيهقيّ ٦: ٨٤ و ج ٧: ٣٥٧، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ٢٤ و ١٩٦، فيض القدير ٦: ٣٦٢ الحديث ٩٦٢٢، مجمع الزوائد ٦: ٢٥٠. و من طريق الخاصّة، ينظر: الفقيه ١: ٣٦ الحديث ١٣٢، الوسائل ٤: ١٢٨٤ الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢ و ج ٥: ٣٤٥ الباب ٣٠ من أبواب الخلل الحديث ٢.
[٤] في النسخ: «و لا عمرتك» و ما أثبتناه من المصدر.
[٥] أثبتناها من المصدر.