منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥
و عن الثالث: بالمنع من الحكم في الأصل. و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره، قال: «يتصدّق بكفّ من طعام» قلت: فاثنين؟ فقال: «كفّين» قلت: فثلاث؟ قال:
«ثلاثة أكفّ، لكلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كان أو عشرة و ما كان» [١].
قال الشيخ- رحمه اللّه-: الوجه في هذه الرواية: الحمل على الاستحباب، و يعضده أنّه عليه السلام أثبت الكفّارة مع النسيان، و قد ثبت أنّ النسيان يسقط الكفّارة [٢]؛ لما رواه- في الصحيح- عن أبي حمزة، قال: سألته عن رجل قصّ أظافيره إلّا إصبعا واحدة، قال: «نسي؟» قلت: نعم، قال: «لا بأس» [٣].
و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا، أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا، فعليه دم» [٤].
و تأوّل الرواية الأولى باحتمال أن يضيف إلى الأظفار الخمسة بقلم اليد الأخرى؛ لأنّه ليس في ظاهر الرواية وجوب الدم على من قلّم خمسة أظفار و لم يزد عليها [٥]. و هذا التأويل ردي.
[١] التهذيب ٥: ٣٣٢ الحديث ١١٤٣، الاستبصار ٢: ١٩٤ الحديث ٦٥٣، الوسائل ٩: ٢٩٣ الباب ١٢ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٣.
[٢] الاستبصار ٢: ١٩٥.
[٣] التهذيب ٥: ٣٣٢ الحديث ١١٤٤، الاستبصار ٢: ١٩٥ الحديث ٦٥٤، الوسائل ٩: ٢٩١ الباب ١٠ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٤.
[٤] التهذيب ٥: ٣٣٣ الحديث ١١٤٥، الاستبصار ٢: ١٩٥ الحديث ٦٥٥، الوسائل ٩: ٢٩١ الباب ١٠ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٥.
[٥] التهذيب ٥: ٣٣٢.