منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٣
و عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قلّم أظافيره، قال:
«عليه مدّ في كلّ إصبع، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها، فإنّ عليه دم شاة» [١].
مسألة: و في الظفرين مدّان
، و كذا في الثلاثة ثلاثة أمداد. و بالجملة ففي كلّ ظفر مدّ حتّى يبلغ عشرة أظفار يديه، فيجب عليه دم شاة، قاله علماؤنا.
و قال أبو حنيفة: إن قلّم خمس أصابع من يد واحدة، لزمه الدم، و لو قلّم من كلّ يد أربعة أظفار، لم يجب عليه دم، بل تجب الصدقة، و كذا لو قلّم يدا واحدة إلّا بعض الظفر، لم يجب الدم.
و بالجملة فالدم عنده إنّما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة [٢]، و هو رواية لنا [٣].
و قال الشافعيّ: إن قلّم ثلاثة أظفار في مجلس واحد، وجب الدم، و لو كانت في ثلاثة أوقات متفرّقة، ففي كلّ ظفر الأقوال الثلاثة، و لا يقول: إنّه يجب الدم عند التكامل، و في أصحابه من قال: عليه دم، و ليس هو المذهب عندهم [٤].
و قال محمّد: إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين، أو منهما أو من واحدة منهما، وجب الدم [٥].
[١] التهذيب ٥: ٣٣٢ الحديث ١١٤٢، الاستبصار ٢: ١٩٤ الحديث ٦٥٢، الوسائل ٩: ٢٩٣ الباب ١٢ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٢.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٧٨، تحفة الفقهاء ١: ٤٢١، بدائع الصنائع ٢: ١٩٤- ١٩٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٣، شرح فتح القدير ٢: ٤٥٠- ٤٥١، تبيين الحقائق ٢: ٣٦١، مجمع الأنهر ١:
٢٩٣.
[٣] ينظر: المختلف: ٢٨٥ نقله عن ابن الجنيد.
[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٤، المجموع ٧: ٣٦٩- ٣٧١ و ٣٧٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
٤٦٦- ٤٦٧.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٧٨، بدائع الصنائع ٢: ١٩٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٣، شرح فتح القدير ٢: ٤٥١، تبيين الحقائق ٢: ٣٦١، مجمع الأنهر ١: ٢٩٣.