منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١
البحث السادس في كفّارة قصّ الأظفار
مسألة: أجمع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره
. و اتّفق جمهورهم على وجوب الفدية به، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال حمّاد [١]، و مالك [٢]، و الشافعيّ [٣]، و أحمد، و أبو ثور [٤]، و أصحاب الرأي [٥]، و عطاء، في إحدى الروايتين.
و عنه رواية أخرى: أنّه لا فدية فيه [٦].
[١] المغني ٣: ٥٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٢.
[٢] الموطّأ ١: ٤١٨، بداية المجتهد ١: ٣٦٦- ٣٦٧، إرشاد السالك: ٥٧- ٥٨، المنتقى للباجيّ ٢:
٢٦٦، بلغة السالك ١: ٢٨٨.
[٣] الأمّ ٢: ٢٠٦، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٦٦، حلية العلماء ٣: ٣٠١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٧، المجموع ٧: ٢٤٧، ٢٤٨ و ٣٧٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٦٤، مغني المحتاج ١: ٥٢١، السراج الوهّاج: ١٦٨، الميزان الكبرى ٢: ٤٤.
[٤] المغني ٣: ٥٣١- ٥٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٦، الفروع في فقه أحمد ٢: ١٩٨، زاد المستقنع: ٣١، الإنصاف ٣: ٥٠٧.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٧٧، تحفة الفقهاء ١: ٤٢١، بدائع الصنائع ٢: ١٩٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٢، شرح فتح القدير ٢: ٤٥٠، تبيين الحقائق ٢: ٣٦٠، مجمع الأنهر ١: ٢٩٣.
[٦] المغني ٣: ٥٣٢.