منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٥
و عن عبد اللّه بن جبلة [١]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم نتف إبطه، قال: «يطعم ثلاثة مساكين» [٢].
قال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه محمول على من نتف إبطا واحدا؛ لأنّ الأوّل متوجّه إلى من نتف إبطيه جميعا [٣].
مسألة: لو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر، أطعم كفّا من الطعام
. و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة، لم يكن عليه شيء.
روى الشيخ- في الصحيح- عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعر، قال: «يطعم كفّا من طعام أو كفّين» [٤].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان؟ قال: «يطعم شيئا» [٥].
و في الصحيح عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا وضع
[١] عبد اللّه بن جبلة بن حنان (حيّان) الحرّ (أبجر) الكنانيّ أبو محمّد، قال النجاشيّ: ثقة روى عن أبيه عن جدّه ... و كان عبد اللّه واقفا و كان فقيها ثقة مشهورا، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام، و قال في الفهرست: له روايات، و لكنّ المصنّف ذكره في القسم الثاني من الخلاصة المشعر بضعفه، قال المامقانيّ: و ليت العلّامة ذكره في القسم الأوّل، كجملة من الموثّقين من الواقفة.
مات عبد اللّه بن جبلة سنة ٢٢٩ ه.
رجال النجاشيّ: ٢١٦، رجال الطوسيّ: ٣٥٦، الفهرست: ١٠٤، رجال العلّامة: ٢٣٧، تنقيح المقال ٢:
١٧٢.
[٢] التهذيب ٥: ٣٤٠ الحديث ١١٧٨، الاستبصار ٢: ٢٠٠ الحديث ٦٧٦، الوسائل ٩: ٢٩٢ الباب ١١ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٢.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤٠، الاستبصار ٢: ٢٠٠.
[٤] التهذيب ٥: ٣٣٨ الحديث ١١٦٩، الاستبصار ٢: ١٩٨ الحديث ٦٦٧، الوسائل ٩: ٢٩٩ الباب ١٦ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ١.
[٥] التهذيب ٥: ٣٣٨ الحديث ١١٧٠، الاستبصار ٢: ١٩٨ الحديث ٦٦٨، الوسائل ٩: ٢٩٩ الباب ١٦ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٢.