منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤
و الجواب: وجوب الكفّارة بحلق الرأس لا ينافي وجوبها بغيره، مع أنّ القياس يدلّ عليه، و هو عندهم من أصول الأدلّة.
مسألة: إذا نتف إبطيه جميعا، وجب عليه دم شاة
، و لو نتف إبطا واحدا، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين.
و قال أهل الظاهر: لا فدية عليه [١]. و أوجب الشافعيّ [٢]، و أحمد في نتف ثلاث شعرات أو أربع، الدم [٣]، على ما تقدّم في شعر الرأس [٤].
لنا: أنّ الدم في الرأس إنّما يجب لحلقه، أو ما يسمّى حلق الرأس، و هو غالبا مساو للإبطين معا، أمّا الواحد، فلا.
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: «من حلق رأسه، أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا، فعليه دم» [٥].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا نتف الرجل إبطيه [٦] بعد الإحرام، فعليه دم» [٧].
[١] حلية العلماء ٣: ٢٨٣، المجموع ٧: ٢٤٧.
[٢] حلية العلماء ٣: ٣٠٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٤، المجموع ٧: ٣٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٦٦، مغني المحتاج ١: ٥٢١، الميزان الكبرى ٢: ٤٥، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥٤، السراج الوهّاج: ١٦٨.
[٣] المغني ٣: ٥٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٠، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٣، الفروع في فقه أحمد ٢: ١٩٣، زاد المستقنع: ٣١، الإنصاف ٣: ٤٥٦.
[٤] يراجع: ص ٩١.
[٥] التهذيب ٥: ٣٣٩ الحديث ١١٧٤، الاستبصار ٢: ١٩٩ الحديث ٦٧٢، الوسائل ٩: ٢٩١ الباب ١٠ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ١.
[٦] في النسخ: «إبطه» و ما أثبتناه من المصدر.
[٧] التهذيب ٥: ٣٤٠ الحديث ١١٧٧ فيه: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، الاستبصار ٢: ١٩٩ الحديث ٦٧٥، الوسائل ٩: ٢٩٢ الباب ١١ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ١.