منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٣
و أصحاب الرأي [١].
لنا: ما رواه الجمهور في حديث كعب بن عجرة: «احلق رأسك، و صم ثلاثة أيّام» [٢].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من الروايات [٣]، مع أنّ الأصل براءة الذمّة.
الرابع: الفدية تجب بما يطلق عليه اسم حلق الرأس
، و قد مضى البحث فيه و الخلاف [٤].
مسألة: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية
و إن اختلف مقاديرها على ما يأتي، ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ [٥].
و قال أهل الظاهر: لا تجب في شعر غير الرأس [٦].
لنا: أنّهما تساويا في الترفّه و حصول التنظيف، فاشتركا في العقوبة، بل الترفّه بحلق شعر البدن أكثر.
احتجّوا: بقوله تعالى: وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ [٧].
[١] أحكام القرآن للجصّاص ١: ٣٥٠، المغني ٣: ٥٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٧- ٣٣٨، المحلّى ٧: ٢١٢، تفسير القرطبيّ ٢: ٣٨٣.
[٢] صحيح البخاريّ ٣: ١٢، صحيح مسلم ٢: ٨٦٠ الحديث ١٢٠١، سنن أبي داود ٢: ١٧٢ الحديث ١٨٦٠، سنن الترمذيّ ٣: ٢٨٨ الحديث ٩٥٣، سنن البيهقيّ ٥: ٥٥، كنز العمّال ٥: ٤٠ الحديث ١١٩٦٢، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٩: ١٠٩ الحديث ٢٢٠.
[٣] يراجع: ص ٢٤٦.
[٤] يراجع: ص ٩١.
[٥] حلية العلماء ٣: ٢٨٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٧، المجموع ٧: ٢٤٧ و ٣٧٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٦٤، الميزان الكبرى ٢: ٤٤.
[٦] حلية العلماء ٣: ٢٨٣، المجموع ٧: ٢٤٨ و ٣٧٥، بداية المجتهد ١: ٣٦٧، عمدة القارئ ١٠: ١٥٢.
[٧] البقرة [٢] : ١٩٦.